الشيخ محمد باقر الإيرواني
100
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى
على النية ، أو ما لا تنحصر مصلحته في شيء معيّن ، ضرورة أنه بهذا المعنى لا يمكن تعلق النهي به ، على أنه قد أورد عليها بالانتقاض طردا أو عكسا أو بغيره كما يظهر من مراجعة المطولات وإن كان الإشكال عليها بذلك في غير محله لأنها تعاريف لفظية . الخامس : المراد من المعاملة غير العبادة عقدا كان أو إيقاعا أو غيرهما مما يمكن أن يتصف بالصحة والفساد ، فما لا أثر له شرعا أو لا ينفك عنه - كبعض أسباب الضمان - لا يدخل في النزاع لعدم إمكان طرو الفساد عليه فافهم . * * *